بقلم:
المسـتشار
أسامـــة
الصعيدي
Osama_elseidy@yahoo.com
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
دعونا نعيش سويا فى دهاليز موضوع المقال وهو التفتيش الإلكتروني كدليل إثبات فى الجرائم الاقتصادية وبات ضروريا قبل أن نتناول موضوع المقال أن نعرج سويا نحو أدلة الاثبات فى قانون الإجراءات الجنائيه والتى لم ترد على سبيل الحصر ، وذلك اتساقا مع حرية اقتناع القاضى، وقد أكدت على ذلك المادة(291) من قانون الإجراءات الجنائيه بقولها ” للمحكمة أن تأمر ولو من تلقاء نفسها أثناء نظر الدعوى بتقديم أى دليل تراه لازما لظهور الحقيقة”
وفى ذات السياق فان أدلة الاثبات المألوفة فى مواد الجنايات منها أدلة مادية كماهو الحال فى المعاينة والتفتيش وضبط المراسلات ومراقبة المحادثات، ومنها أدلة قولية وهى الاعتراف وشهادة الشهود والخبرة، وهذة الأدلة جميعها وغيرها من الأدلة الآخرى تخضع للقواعد العامة فى قانون الإجراءات الجنائيه ومنها حرية اقتناع القاضى فى تكوين عقيدتة فيأخذ بما يطمئن إلية ويطرح ماعداه .
وفى ذات السياق أيضا وعودة إلى موضوع مقالنا فأن التفتيش الإلكتروني هو أحد أدلة الاثبات الهامة فى مقام إثبات الجرائم الاقتصادية ومنها الجرائم الإلكترونية حيث يتم الإطلاع على المعلومات الإلكترونية بهدف ضبط الجريمة ومعرفة مرتكبها، ومجال ذلك يظهر جليا فى جرائم الإنترنت حيث يقع التفتيش على مكونات الحاسب الآلي المادية ومنها وحدات الإدخال والإخراج والذاكرة والتحكم والتخزين وأيضا يقع التفتيش على شبكة الإنترنت ومكوناتها، مع التأكيد على ضرورة أن يتم التفتيش الإلكتروني وفقا للضمانات التى نص عليها قانون الإجراءات الجنائيه، فأذا كان التفتيش فى مسكن المتهم فيجب الحصول على إذن من النيابة العامة، أما إذا كان التفتيش نتاج حالة تلبس فيجوز أن يقوم بة مأمور الضبط القضائي.
وفى النهاية ” يجب التأكيد على أن العدل يجد مكنونة فى الغاية من التشريع والدلوف بين نصوصة لتحقيق تلك الغاية “
التعليقات مغلقة.