بقلم:
المسـتشار
أسامـــة
الصعيدي
Osama_elseidy@yahoo.com
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
دعونا نعيش فى دهاليز هذا الموضوع الهام وباعثنا فى ذلك أن المشرع تناول بالعقاب جرائم القذف والسب والبلاغ الكاذب وإفشاء الأسرار فهذه الجرائم جميعها ماسة بالشرف والاعتبار، وبات تطبيق القانون فيها بحزم أمراً ضرورياً شريطة توافر أركان تلك الجرائم وما يرتبط بها وفقاً للنموذج الإجرامي المنصوص عليه فى قانون العقوبات.
وفى ذات السياق المشار إليه قرر المشرع إباحة القذف فى حالة استعمال حق النقد، فالنقد البناء هو من قبيل الرقابة الشعبية وهو محصن بالدستور، وقد عرفت محكمة النقض وهي محكمتنا العليا النقد المباح بأنه «هو إبداء الرأي فى أمر أو عمل دون المساس بشخص صاحب الأمر أو العمل بغية التشهير به أو الحط من كرامته، فإذا تجاوز النقد هذا الحد وجب العقاب عليه باعتباره مكوناً لجريمة سب أو إهانة أو قذف حسب الأحوال ..»، وقد وضع القانون شروطاً للنقد المباح وهي أن تكون الواقعة التي يعرضها الناقد واقعة صحيحة وأن تكون مهمة للجمهور وأيضاً توافر حُسن نية الناقد ويتوافر شرط حُسن النية إذا كان الناقد يستهدف من عرضه للموضوع تحقيق المصلحة العامة وليس مجرد النواح من أجل التشهير أو الابتزاز لأنه فى هذه الحالة يكون مرتكباً جريمة القذف.
وفى النهاية »يجب التأكيد على قاعدة أنه لا يعذر أحد بجهلة القانون، وبات ضرورياً التأكيد أيضاً على أن الوعي بالقانون هو صورة متمازجة وشاملة لكل أنواع الثقافة العامة فى المجتمع، وفى مقدمتها الوعي الاجتماعي، وهذا يعني ضرورة استيعاب المواطن لكل ما يدور حوله من علاقات ومفاهيم وسلوكيات يجب أن تتم فى إطار قانوني سليم«.
التعليقات مغلقة.