كتبت هناء خليفة
أكد المستشار أسامةالصعيدي بأن جريمتى القذف والسب المنصوص عليهما بالمادتين 303 ، 307 من قانون العقوبات لاتقبل بشأنهما شكوى المجني عليه بعد ثلاثة أشهر من يوم علم المجنى علية بالجريمة وبمرتكبها مالم ينص القانون على غير ذلك ، وقد نصت على تلك المدة المشار إليها المادة 3 من قانون الإجراءات الجنائيه .
وأضاف المستشار أسامة الصعيدي بأنة إذا تقدم المجني عليه بالشكوى عقب إنتهاء مدة الأشهر الثلاثة المشار إليها فإن المحكمة تقضى تقضى بعدم قبول نظر الدعويين الجنائيه والمدنية.
التعليقات مغلقة.