كتبت هناء خليفة
أكد المستشار أسامةالصعيدي بأن الدستور نص فى مادته رقم (100) على أنة تصدر الأحكام وتنفذ باسم الشعب وتكفل الدولة وسائل تنفيذها على النحو الذى ينظمة القانون، ويكون الامتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها من جانب الموظفين العمومين المختصين جريمة يعاقب عليها القانون.
وأضاف المستشار أسامة الصعيدي بأنة تفعيلا لأحكام الدستور تناولت المادة 123 من قانون العقوبات، بالعقاب الموظف العمومى الذى يمتنع عن تنفيذ الأحكام القضائية والاوامر الحكومية والقوانين واللوائح، بعقوبة الحبس والعزل، مع ملاحظة أن العقوبة فى صورتيها يحكم بها وجوبيا.
وأكد المستشار أسامةالصعيدي بأن فلسفه المشرع فى وضع النموذج الإجرامى للافعال المكونة لتلك الجريمة هو الحد من سطوة الوظيفه فى وقف وعرقلة تنفيذ أحكام القوانين واللوائح والأحكام القضائية والاوامر الحكومية،بما يتعارض مع سيادة القانون.
التعليقات مغلقة.