كتبت هناء خليفة
أكد المستشار أسامةالصعيدي بأن كثير من الناس بل بعض رجال القانون يخلطون فى مجال العمل بين حدود التوكيل العام قضايا والذى يخول المحامى سلطة القيام بالأعمال والإجراءات اللازمة لرفع الدعوى ومتابعتها والدفاع عن موكلة إلى أن يصدر الحكم فى موضوعها فى درجة التقاضى التى وكل فيها على النحو الوارد بالمادة 75 من قانون المرافعات ، وبين التوكيل الخاص الذى يلزم وجودة فى حالة إقرار الوكيل أمام القضاء بتصرف قانونى نيابة عن موكلة على النحو المنصوص علية فى المادة 76 من قانون المرافعات ، كماهو الحال فى التنازل عن الحق المدعى بة أو الصلح أو التحكيم أو ترك الخصومة أو التنازل عن الحكم أو التنازل عن طريق من طرق الطعن فية أو أى تصرف قانونى يوجب القانون فية تفويضا خاصا.
وأضاف المستشار أسامة الصعيدي بأن القانون المدنى وقانون المرافعات قد تضمنا تفصيلا أحكام الوكاله وحدودها وأثارها .
وأشار المستشار أسامةالصعيدي إلى أن المشرع المصرى فى مقام التصالح فى بعض الجرائم، قد نص فى قانون الإجراءات الجنائيه على أن التصالح أمام النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال ، فى هذة النوعية من الجرائم يكون من المجنى علية أو وكيلة الخاص ، فلايجوز التصالح بموجب توكيل عام القضايا.
التعليقات مغلقة.