أكد المستشار أسامةالصعيدي بأنة من المقرر طبقا لأحكام محكمة النقض أن عدم تقديم أصل الشيك من المجني عليه لاينفى وقوع جريمة إصدار شيك بدون رصيد المنصوص عليها فى المادة( 534) من قانون التجارة رقم ( 17) لسنة 1999، وللمحكمة أن تكون عقيدتها فى ذلك بكل طرق الاثبات، ولها أن تاخذ بصورة الشيك متى اطمانت بأي طريق آخر الى صحة تلك الصورة.
وأضاف المستشار أسامة الصعيدي بأنة يجب على المجنى علية الحفاظ على أصل الشيك لتقديمة فى حالة إرتكاب جريمة إصدار شيك بدون رصيد ، وفى حالة فقدة أو سرقتة أو الحصول علية حيلة من المتهم الذى اصدرة ،يجب علية اتخاذ الإجراءات القانونية لاثبات ذلك.
وأشار المستشار أسامةالصعيدي بأن الشيك أداة دفع ووفاء ويستحق الأداء لدى الإطلاع علية، ولاعبرة فى قيامة الجريمة المشار إليها بسبب تحرير الشيك أو الغرض من تحريرة، لأنها من قبيل البواعث لاتأثير لها على قيام المسئولية الجنائية.
وأكد المستشار أسامةالصعيدي على أن ” فهم النصوص التشريعية وغايتها هى موهبه ترتبط بفن التعامل مع الواقع وتسخير القانون من أجل هذا الواقع “
التعليقات مغلقة.