موقع اخباري شامل صادر عن مؤسسة تحيا مصر

الحماية الدوليه لضحايا المسنين فى أثناء النزاعات المسلحه

الحماية الدوليه لضحايا المسنين فى أثناء النزاعات المسلحه

 

بقلم :أ/غادة حربى

باحثه ماجستير فى القانون الدولى العام  

القواعد والضوابط التى يمكنها أن تضفى طابع الانسانية على مجريات الحروب حمايه غير المشاركين فى الحروب تأثر القانون الدولى الانسانى بحمايه ضحايا الحروب من خلال صقوق دوليه هامه فى ميدان حقوق الانسان –القواعد القانونية الدوليه التى تناولت المسنين وكفله لهم الحمايه و الحقوق منها الاعلام العالمى بحقوق الانسان.

1-الاعلام العالمى لحقوق الانسان : تأسس على ان الانسان يتمتع بكرامه انسانية على قدم المساواة فى زمن السلم وزمن الحرب .

قواعد القانون الدولى العام توجب الاعتراف بالشخصية القانونية للانسان باعتبارة حقا اساسيا لصيقا به يبدأ بحياته وينتهى بوفاته

الاعلان العالمى لحقوق الانسان عام 1798 ينص على لكل انسان حينما وجد الحق فى ان يعترف له بالشخصية القانونية

القلق البالغ الذى اعرب عنه المؤتمر العالمى لحقوق الانسان اذاء الانتهاكات اثناء النزاعات المسلحة وهى انتهاكات تمس السكان المدنيين لاسيما النساء و الاطفال و المسنين و المعوقين فى معظم الوقت وهم ضحايا ابرياء فى هذا العمر يؤكد المؤتمر العالمى لحقوق الانسان احترام المدنيين ابرياء و نساء و اطفال ومسنين الذين يقعون ضحايا فى اوقات الحرب و اوقات السلم على حد سواء.

القانون الدولى الانسانى وضع احكام عامه توجه باهتمامه الى فئات خاصه من المدنيين النساء و الاطفال و المسنين حمايه الاشخاص من ضحايا النزاعات المسلحه الدوليه وهناك احكام توجه لضحايا النزاعات الداخليه .

احترام وحمايه المسنين بأن لا يكون عرضة لأى هجمات يقسم القانون الدولى الانسانى القواعد التى تهدف لحمايه ضحايا النزاعات المسلحة دوليه كانت او غير دوليه يوفر القانون الدولى الانسانى حمايه للمسنين بوصفهم جزء من السكان المدنيين  وجود المسنين بين ضحايا النزاعات المسلحة ظاهرة جديدة . المسنين فى اوقاتن السلم يحتاجون الى حمايه كامله وكذلك ايضا اثناء النزاعات المسلحة فيما يعانون من انتهاكات .

العرف : ملزم لجميع الدول ويتكون القانون العرفى عندما تكون ممارسة الدول كافية بشكل كافى واسعه الانتشار منذ انشاءها على الممارسه يتم تطوير القانون الدولى الانسانى من الدول اساسى من خلال اعتماد المعاهدات وتشكيل القانون العرفى .

2-القانون الدولى الانسانى العرفى : القاعدة 138 كبار السن و المعوقين و العجزة يتمتع كبار السن و المعوقين و العجزة المتأثرون لنزاع مسلح باحترام خاص وحمايه خاصة تكرث ممارسة الدول هذة القاعدة كاحد قواعد القانون الدولى العرفى المنطبقة فى النزاعات المسلحة الدولية و الغير دوليه .

3-اتفاقيات جنيف وبروتوكولها :تمثل اتفاقية جنيف وبروتوكولها الاضافيات لسنة 1977 حوالى 600 مادة وهى صكوك اساسية للقانون الدولى الانسانى العرفى .

خلاصه القول من وجهه نظرنا ان القانون الدولى الانسانى يقوم على عدد من المبادىء المستمدة من عادات اخلاقية و انسانية كذلك فمبادىء قانون لاهاى و قانون جنيف تضمن مفهومين تقليدين للحرب وهما الضرورة العسكريه و المعامله الانسانية ونتحدث عن مبدا الانسانية ونؤكد عليه فى معامله ضحايا المسنين فنحن نرى أن تمتع الفرد بحمايه كرامته فى جميع الاوقات وبما فى ذلك وقت الحرب وانه يجب ان يتلقى معامله انسانية و ان الشيوخ و العجزه عادة ما يتم الاعتداء عليهم او قتلهم او تركهم يعانون من الامراض.

من وجهه نظرنا على ان خصصه اتفاقية جنيف الرابعه وبروتوكول جمايه مميزة لهذة الفئة من الضحايا وجعلوهم اشخاص محميين فى كل زمان ومكان لا يجوز للاعداء الهجوم عليهم لاى سبب كان ما داموا لم يشاركوا فى الاعمال العدائية و الدليل على ذلك أن الدوله المحتله تنتهك القانون الدولى انتهاكا فظيعا وبمنهجية لا سيما باحكام جنيف المتعلقة بحمايه المدنيين ويجب ان يوضع فى الاعتبار احكام جنيف المتعلقه بحمايه المدنيين وقت الحرب و المؤرخة فى 12 أ ب أغسطس 1949 واحكام بروتوكول الضافى الاول الملحق به المؤرخ 1977 و احكام اتفاقية لاهاى الرابعه 1907 .

مثال على ذلك رتبت الحكومة السويسريه فى عام 1906 مؤتمر مؤلف من 35 دوله لمراجعه وتحديد بنود اتفاقيه جنيف اذا مدة حمايتها لتشمل الاشخاص الذين توقفوا عن المشاركه فى الاعمال العدائية وان جميعهم يجب ان يعاملوا معامله انسانية .

نصت اتفاقيه جنيف الرابعه فى الفقرة 1 من المادة 14 تنص على انه لايجوز للاطراف السامية المتعاقدة فى وقت السلم و اطراف النواع بعد نشوب الاعمال العدائية أن تنشأ على اراضيها أو فى الاراضى المحتله اذا دعت الحاجة مناطق ومواقف استشفاء و أمان منظمه يكفيها تسمح بحمايه الجرحى و المرضى و العجزة و المسنين و الاطفال دون الخامسة عشر من العمر و الحوامل و الامهات و الاطفال دون السابعه

مادة 17 ك يعمل اطراف النزاع على اقرار ترتيبات لنقل الجرحى و المرضى و العجزة والمسنين و الاطفال و النساء ومن خلال استعراض الواقع القانونى نجد ان

قانون جنيف : هو مجموعه من القواعد التى تحمى ضحايا النواع المسلح .

لم تقتصر رعايه المسنين على حاله السلم بل شملت ايضا حاله الحرب مثال1: على ذلك : جنوب السودان وغيرها من الاماكن تعرضت للعنف شهدت ضحايا لهجوم وحشى فى الفترة ما بين ابريل نسيان و يوليو وتاموز 2018 فى شمال البلد.

قتل مدنيون منهم نساء و اطفال ومسنون و اشخاص من ذوى الاعاقات ومن وجهة نظر الباحثه قد سقط الكثير من النساء و الاطفال و المسنين السودانيين نتيجة صراعات البلدان المستقبليه المجتمع الدولى لم يقرر لهم على حمايه لازمة لا يجوز تسليم المواطنين السودانيين الذين بلغوا الستين من العمر الى المحكمه الجنائية الدوليه وفقا لميثاق الامم المتحدة و التزامات المحكمه الجنائية الدوليه باتجاة القانون الدولى لحقوق الانسان

مثال2: ” تشكل الاعمال العدائية ما بين القوات المسلحة الروسيه و القوات المساحة الاكرانيه نزاع مسلح دولى يحكمه قانون دولى انسانى و المتمثل فى اتفاقيات جنيف الاربع لعام 1949 وبروتوكولها الاضافى لعام 1977 (البروتوكول الاول ) و اتفاقيات لاهاى 1907 التى تنظم وسائل و اساليب الحرب وكذلك قواعد القانون الدولى الانسانى العرفى .

مثال 3: لاشك فى أن المسنين الفلسطينين قد تعرضوا منذ طفولتهم عبر مراحل نموهم المتتاليه الى تأثيرات سياسية و اقتصادية و اجتماعيه نتيجة ظروف الاحتلال الاسرائيلى .

وجهه نظرنا  : تعبر عن صراع الاجيال وجيل الشباب .

التعليقات مغلقة.